75Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fāḍil al-Narāqī - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEnquêteurمؤسسة آل البيت ÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionمشهد GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasOttomansوالمشهور سبع فيه وفي الحي من الأول، وفي ميته أربعون (1) وفي الدجاجة ومثلها دلوان. والمشهور، فيهما: السبع.ويستحب نزح ثلاث للحية، لظاهر الوفاق والرضوي (2).وللوزغة (3)، لصحيحة ابن عمار (4).وللعقرب على المشهور (5). والمروي في موته عشر دلاء (1).وللعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) (7) لموثقة الساباطي (8)، ولشبهه في المشهور.والمروي للدابة الصغيرة: سبع دلاء (9).وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة، أي المتقطعة أو المائعة، وفاقا للصدوق والمحقق (10)، لأن تعين الأول في المشهور (11) بلا مستند ظاهر إلا نقل الاجماع عنPage 80CopierPartagerDemander à l'IA