741

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

بيان الغسل منه.

ومقتضى التعليل المذكور في الرضوي - مطابقا لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل (1) والشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) - اختصاصه بالمنزل، إذ بدونه لا تتحقق فضلة للمني.

وأما إطلاق الصحيحة والمضمرة (4): فلا يفيد في الوجوب. مع أنه لا إطلاق في الصحيحة لظهورها في المنزل أيضا، لمكان قوله: واغسل ما أصابك منه ". فلا يجب إلا عليه، وإن احتمل الاستحباب مطلقا.

كما أن مقتضى كون الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التي بعد الجواب في المضمرة، وذكر الإحليل وتذكير الخطاب في الرضوي، مع أنه كتب الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه، مضافا إلى الأصل وانتفاء الاجماع على الشركة في المقام:

اختصاصه بالرجل، وفاقا لأكثر من ذكر، وخلافا للمقنعة والنهاية (5) فعمماه ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة.

ومنها: الاستبراء باليد إن لم يتيسر البول، تبعا للمحكي عن المشهور بين المتأخرين (6)، وحذرا عن مخالفة من أوجبه حينئذ!، كما عن الشيخين (7) والقاضي (8)

Page 342

Mustanad Shia | Usul