735

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

فيبقى إطلاق الروايتين خاليا عما يوجب تقييده في محل النزاع وإن قيد بالترتيب في صورة عدم غزارة المطر بالاجماع بل الرضوي المنجبر، وبالدفعة العرفية مع غزارته بالاجماع.

مع أنه على فرض دلالة الخبرين يتعارضان مع روايتي المطر بالعموم من وجه، والمرجع إلى إطلاقات الغسل.

وأما أخبار الارتماس فغير جارية هنا قطعا؟ لعدم تحقق الارتماس فيه وإن كثرت الغزارة.

دليل الأول. عدم منافاة الروايتين للترتيب، فلا يخرج عن مقتضى أدلته، بل دلالة الصحيحة على ثبوته، إذ لا يمكن أن يكون المراد بقوله. " اغتساله بالماء ": المماثلة في الجريان، لتضمن السؤال للغسل المستلزم إياه، فيكون في الكيفية التي منها الترتيب والارتماس. والثاني غير ممكن في المورد، فيكون الأول.

وفيه: ما مر من عدم نهوض أخبار الترتيب في المورد. وما ذكره في الصحيحة إنما يصح إذا كان: يغتسل (1) اغتساله بالماء، وإنما هو: " يغسله " المستند إلى المطر، ولا معنى لاستناد الترتيب إليه.

مع أنه يمكن أن تكون المماثلة في شمول جميع أجزاء البدن والوصول إليه من أصول الشعور ونحوها.

ولا يبعد إلحاق الميزاب وشبهه بالمطر في انتفاء الترتيب مع الغزارة المستلزمة للدفعة العرفية بحسبها؟ لا للقياس بالمطر، بل لعدم شمول أدلة الترتيب، كما مر.

Page 336