728

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

بالغسل مع أحد الجانبين " (1).

المسألة الثالثة: المخل بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما يحصله. واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما، ووحدها على القول الآخر، وكذا إن كانت في الأيسر.

المسألة الرابعة: يصح الغسل بالارتماس و (2) الانغماس في الماء إجماعا؟

للنصوص المستفيضة:

منها: صحيحة زرارة، وفيها - بعد ذكر الترتيب -: " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده) (3).

وحسنة الحلبي: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله " (4).

ومثله صحيحته، إلا أن فيها " اغتمس " مكان " ارتمس " (5). وغير ذلك.

ومقتضى صريح الأخبار: اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحة الغسل.

وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتحد الرمس، وكذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده، بأن يغمس عضوا ثم يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدد والترتيب، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة، ثم غمس عضوا

Page 329

Mustanad Shia | Usul