715

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة " (1)..

أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه، كمفهوم صحيحة محمد وحسنة زرارة ففي الأولى. " فما جرى عليه الماء فقد طهر) (2).

وفي الثانية: " فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " (3).

وبالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير، تمسكا بصدق غسل تمام الجسد معه (4). مع أنه ممنوع جدا.

ثم إنه يتفرع على ما ذكر: وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله مطلقا، كثيفا كان أو خفيفا، وإلى تحت كل مانع يرفعه.

ويدل على الأول أيضا بخصوصه - بعد الاجماع المحقق، المصرح به في كلام جماعة، منهم: المدارك واللوامع والمعتمد، وعن الفاضل (5) وأمالي الصدوق (6) - النبوي المقبول. " تحت كل شعرة جنابة، فيلوا الشعر وانقوا البشرة (7).

والرضوي المنجبر: " وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه يروى عن رسول الله صل الله عليه وآله: أن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحته في أصول الشعر كلها، وخلل أذنيك بإصبعيك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك

Page 316