Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وفي رواية زرارة: فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة: " إن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة) (1) إلى غير ذلك.
والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان (2) وسجود التلاوة. وعدم وجوبه لصلاة الميت، للمعارض، أو انتفاء الحقيقة.
ولواجب الطواف بالاجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه (3).
ولصوم رمضان على المشهور. ويأتي الكل في محله.
وللواجب من مس المصحف، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب، واللبث في كل مسجد، ووضع شئ فيه، لتحريمها على الجنب كما مر.
وللنذر وشبهه.
وقيل: للتحمل عن الغير (4). وعرفت ما فيه في بحث الوضوء (5).
والحق: انحصار وجوبه بالغير، فلا يجب لنفسه، وفاقا للحلي (6)، والمحقق (7)، والكركي (8)، والشهيدين (9)، بل أكثر المتأخرين كما في اللوامع، بل هو المشهور مطلقا كما في الحدائق (10) والمعتمد، للأصل، حيث إن الكل قائلون
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192