704

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

ولو دل حديث على التحريم، فتأويله أو طرحه متعين! لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا: " لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق " (1).

فالقول به - كما عن السيد (2) - ضعيف جدا.

ومنها: النوم، بالاجماع، كما في المعتبر والمنتهى، وعن الغنية وظاهر التذكرة (3)، فهو فيه الحجة، مضافا إلى المعتبرة:

كصحيحة الحلبي. عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال. يكره ذلك حتى يتوضأ " (4).

ومفهوم الرضوي. " ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة " (5).

والمروي في العلل: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (6).

وصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: " إن الله يتوفى الأنفس عند منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " (7).

وموثقة سماعة: عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال. " إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فإن نام فلم يتوضأ ولم يغتسل، فليس عليه

Page 305