Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
منهما، ولا تلزم منه حرمتها حيث إنها عبادة؟ لأن قراءة القرآن ليست من التوقيفيات التي لم تتحمل الإباحة والكراهة، كما مر.
وحاصله: أن عدم إبقاء الكراهة على المعنى المصطلح فيما يقول به إنما هو إذا كانت مما ثبتت صحته المستلزمة للثواب والمطلوبية، ولم يثبت ذلك فيما نحن فيه.
وتؤيد المطلوب أيضا الرواية العامية عن علي عليه السلام: (لم يكن يحجب النبي - أو قال يحجزه - عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة " (1).
خلافا لجماعة، فخصوا الكراهة بالزائد على السبع، إما مطلقا، كالمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد " 2)، والكركي (3)، وغيرهم (4)؟ لمضمرة سماعة: عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: " ما بينه وبين سبع آيات) (5).
أو مع اشتدادها في الزائد على السبعين، كما في الشرائع والكفاية (6) واللوامع والمعتمد، وغيرها؟ لمضمرته الأخرى، وفيها بدل سبع آيات: سبعين آية (7).
دلتا على جواز قراءة ما نقص عن السبع.
ولكونها عبادة لا يكون الجواز فيه إلا مع المطلوبية المنافية للكراهة. مع أن المستفاد من مفهوم الوصف عدم قراءة الجنب للزائد المحمول على الكراهة؟
لضعف القول بالتحريم كما يأتي، فلا يكون الناقص مكروها.
Page 301
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192