Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
بل الظاهر منه العبور.
ولا يجب عليه في الاجتياز اختبار أقرب الطريقين إذا تعدد طريق الجواز لصدق العبور والاجتياز.
وهل يجب في الطريق الواحد العبور منه على أقرب المسافات، أو يجوز الانحراف بحيث تزبد المسافة؟
الظاهر: الثاني إذا لم يخرج عن صدق العبور عرفا.
خلافا للمنتهى، فأوجب اختيار الأقرب، اقتصارا في محل المنع على قدر الضرورة (1).
وفيه: منع كونه محل المنع.
والبائرة من المساجد كالدائرة ولو لم يبق إلا أرضها ما لم تبلغ حد الموات لصدق اسم المسجد، واستصحاب الحكم.
ولو اضطر الجنب إلى اللبث فيها - لعدم إمكان خروجه، أو خوفه على مال محترم بالخروج - تيمم ولبث لعموم البدلية، كما يأتي.
ولا تلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة والمواقف الكريمة، كمشعر ومنى، وفاقا للأكثر للأصل.
وخلافا في الأولين للشهيدين (2) لاشتمالها على فائدة المسجدية، وللمروي في بصائر الدرجات وقرب الإسناد وفيه: " يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء (3).
Page 292
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192