Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
عليهما أيضا (1).
، ولو أولج أحد الخنثيين أو كل منهما بالأخرى، لا يجب الغسل على واحد منهما، ويحتمل وجوبه عليهما على القول بالطبيعة الثالثة، فتأمل.
و: يجب الغسل على البالغ بوطئه غير البالغ، أو وطئ غير البالغ إياه لعموم الأدلة.
وهل يجب على غير البالغ بعد بلوغه؟ قيل: لا، للأصل الخالي عن معارضة العمومات الموجبة له بالدخول والالتقاء، لظهور تعلقها بالمكلفين.
وقال الشهيد (2) والكركي (3) ووالدي العلامة - رحمه الله - وجماعة (4): نعم، لأن العمومات الموجبة وإن لم تتعلق به لكونها من خطاب الشرع المتوقف على التكليف، ولكن لا يتوقف تعلق الأحكام الوضعية التي منها سببية الادخال للجنابة الموجبة للغسل بعد التكليف وشرطية الغسل للصلاة عليه، فيجب بعد البلوغ لذلك.
أقول: بعد تسليم اختصاص العمومات بالمكلفين لا مناص عن القول باختصاص السببية للجنابة بهم أيضا، إذ لا دليل على تلك السببية إلا تلك العمومات، فإنه لا دليل عاما أو مطلقا على كون الادخال سببا للجنابة، بل إنما ينتزع ذلك من وجوب الغسل وسائر الأحكام الشرعية. بل نقول: لا نعلم الجنابة إلا ذلك، فبعد اختصاص الأحكام الشرعية - التي هي إما منشأ انتزاع الجنابة أو نفسها - بالمكلفين، فلا وجه لاثبات الجنابة لغيرهم.
وكذا اشتراط الصلاة بالغسل، فإنه إنما يفيد لو كان دليل على اشتراطها به
Page 280
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192