Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وهو (1) محكي (2) عن المبسوط مطلقا كبعضهم (3)، أو عن موضع منه كآخر (4) لمعارضة ما تمت دلالته على الوجوب عندهم بما مر مع ما يأتي.
وللشيخ في الاستبصار والنهاية (5)، والديلمي (6)، وبعض متقدمي أصحابنا - نقله عنه الشيخ في الحائريات (7) - وحكاه السيد (8) عن بعض الشيعة، ونسبه في الحدائق (9) إلى ظاهر الكليني والصدوق، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.
وهو الأقوى، للأصل المنضم مع ما عرفت من ضعف أدلة الوجوب.
مع أنه لو سلمت دلالتها كلا أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي:
(إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (10).
والخاص مقدم على العام سيما مع موافقة العام للعامة - كما صرح به في
Page 275
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192