Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
لا لكون الثلاثة صفات لازمة غالبا في الأول (1)، والثاني في الثانيين (2)، كما قيل (3)، لأن المستفاد منها ليس إلا الظن، إذ المفروض عدم حصول العلم بكونه منيا، وإلا فيخرج عن المقام، والظن غير معتبر، إذ لا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله.
بل في الحكم الأول (4) للأول (5)، لمنطوق الجزء الأول من صحيحة علي، المتقدمة (6)، وفي الثاني له " 7 " للأصل، مضافا إلى منطوق جزئها الثاني في بعض أفراده (8) مع مفهوم الأول فيه أيضا، وأما مفهومه في غيره ومفهوم الجزء الثاني فلتعارضهما وعدم المرجح لا اعتبار بهما، فالمرجع في موردهما هو الأصل.
ثم هذه الصحيحة وإن شملت بظاهرها الثاني، أي المريض أيضا، إلا أنه أخرج منها، لعدم اعتبار الدفق في المريض بالمعتبرة فهي مخصصة لها بالصحيح، إذ اشتراط الحكم بكونه منيا بالدفق كما هو صريحها مخصوص به، وبقي المريض كالمرأة تحت الأصل. إلا أنه أخرج عن الأصل مع الخروج بالشهوة ووجب عليه الغسل، لصحيحة ابن أبي يعفور، المتقدمة (9).
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192