633

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

فلا يصلح (1) للاحتجاج لمخالفتها لعمل الكل الموجب لشذوذها، المخرج إياها عن الحجية.

مضافا إلى ما في الأول، من عدم الدلالة على الوجوب.

وفي الثاني، من ظهوره في حال جفاف الكل الموجب للإعادة إجماعا بقرينة إعادة الصلاة إذ مع الاتيان بها لا يبقى البلل غالبا.

وفي الثالث، أنه غير دال على عدم غسل ما بعده، فإنه يحتمل أن يكون المراد الاجزاء في غسل هذا الموضع المنسي ببلة بعض جسده وعدم الاحتياج إلى ماء آخر.

وفي الرابع، أن الوضوء حقيقة في الغسل، فمفاده أنه لا يعيد غسل شئ آخر، ولا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك.

وفي الخامس، من الاجمال المسقط للاستدلال، فإن قوله: (ذكرته) كما يمكن أن يراد به تذكر تركه، يمكن أن يراد به تذكر فعله تذكرا ما، أي ولو بالاحتمال البعيد، ولم يتيقن بتركه. ويكون المراد بقوله: " مضى " الخروج عنه.

وتكون لفظة " من " بيانية أو تبعيضية. والمراد بالمضي الفراغ من الفعل، فيكون مرجعه إلى الشك بعد الفراغ.

وخالف الإسكافي في إعادة ما بعده إذا كان المتروك دون الدرهم، واكتفى بغسل المتروك خاصة (2)، واستند برواية (3) غير ثابتة عندنا.

هذا إذا ذكر قبل الجفاف المبطل، وإلا استأنف إجماعا، ووجهه ظاهر.

Page 233