Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
فإنها معارضة مع صحيحة زرارة (1)، وموثقته (2)، وموثقة ابنه عبيد (3)، وأعم من البطن، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة.
وأما الثاني، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل ذلك - لو قلنا به - للبطلان.
مع أنه لو سلم الأمران جميعا، فالموثقة مقيدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها وقد يستدل أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمد. (صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (4).
وفيه نظر! لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة، وبالبناء عدم القطع، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء، ولم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقهة الآن من البناء في زمان المعصوم، وإنما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل، لقرينة قوله. " ما لم ينقض الصلاة) (5) إلى آخره.
وغير القادر على حفظ الريح كالبطن لخبر القماط (6) ورواية الفضيل.
المسألة الثامنة: لو تيقن الطهارة أو الحدث وشك في الآخر بنى. على المتيقن إجماعا! وهو مع الاستصحاب حجة، مضافا فيهما (7) إلى الرضوي المنجبر: فإن
Page 226
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192