Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
الطهارة بشئ من الصلاة.
خلافا في الأول للمحكي عن المبسوط (1)، ومال إليه طائفة من مشايخنا (2)، فيصلي بوضوء واحد عدة صلوات ولا يتوضأ إلا مع البول اختيارا! لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مر. وضعفه قد ظهر.
ولظاهر موثقة سماعة: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره، قال: (فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه) (3).
ولا ظهور لها في مطلوبهم! لعدم تعين الوضوء المأمور به. ولا يفيد التعليل!
إذ لعله علة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء. ولا آخر الحديث! لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ البول والغائط.
ولحسنة ابن حازم: في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال: " إذا لم يقدر على حبسه فالله سبحانه أولى بالعذر، يجعل الخريطة " (4).
قيل: ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث، والجواب بأنه معذور ليس عليه شئ سوى جعل الخريطة، يفيد عدم كون الخارج حدثا (5).
وفيه: أنه لم يجب إلا بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث، ولم ينف عنه وجوب شئ آخر بأدلته.
وللمنتهى فيه أيضا، فأوجب لكل صلاة وضوءا إلا للعصر والعشاء،
Page 222
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192