Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وأما رواية الدعائم فلا تفيد هنا لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
هذا إذا كان العذر متعلقا بموضع خاص. وأما إذا لم يكن كذلك كالسقيم والمبطون وخائف البرد ونحوها، فحكمه التيمم لأخباره. دون المسح على الخرق وإن لم يتضرر به! لعدم التوقيف.
ب: لو لصق بالعضو شئ ولم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضا، ففي وجوب المسح عليه إن كان طاهرا، أو وضع شئ عليه إن كان نجسا، أو التيمم إشكال.
وقد يرجح الأول بوجوب غسل كل عضو، فلا ينتفي بتعذر بعضه.
ويضعف بثبوت الربط بالاجماع.
نعم، يمكن ترجيحه في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمد ورواية عمر ابن يزيد.
الأولى: في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة، فقال: " لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه " (1).
والثانية: عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال:
" يمسح فوق الحناء " (2).
بل وكذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل، كما هو الأظهر، فيمسح على ذلك الشئ النجس. وأما على القول الآخر فلا. ومقتضى قاعدة أصالة الاشتغال: الجمع، بل هو الأحوط على القول الأول أيضا، بل في الصورة الأولى.
ج: الحق: أنه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في موضع الغسل
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192