599

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

مر (1)، بل الظاهر أنه لولاه، لما تحقق الغسل الواجب لكل جزء من كل عضو بالغرفة الواحدة المجزية إجماعا.

ثم إنه يجب العلم بحصول أقل الجري في كل جزء جزء من المواضع، كما تدل عليه الروايات المتقدمة في غسل اليد (2)، المصرحة بوجوب غسل كل جزء وإجراء الماء أو إدخاله تحت الخاتم ونحوه، والأولى بل الموضع أولا ليجري عليه الماء بسهولة.

المسألة الثالثة: إذا كان بعض أعضاء الطهارة مؤوفا بغير القطع، من نحو كسر أو قرح أو جرح: فإما يكون في موضع الغسل أو المسح.

فإن كان في موضع الغسل: فإما لا تكون عليه جبيرة من خشب أو خرقة أو دواء أو غيرها أو تكون، فإن كانت عليه، فإما لا يمكن غسل ما تحتها بنزع أو تكرير أو وضع في الماء من غير ضرر ولا مشقة أو يمكن، فإن أمكن ذلك بأحد الوجوه الثلاثة، وجب إجماعا اتباعا لأوامر الغسل.

وفي التخيير بين الثلاثة، كجماعة منهم: الفاضل في التحرير والنهاية (3)، والكركي (4)، والدروس والبيان (5)، بل في اللوامع الاجماع عليه للأصل، وحصول الغسل، وإطلاق موثقة عمار: في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال:

" إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله) (6).

Page 199