584

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

الأجر للمرتين إذ مرادهما أنه لم يؤجر على الوضوء بل وضوؤه باطل للنهي عنه بخصوصه، ومفهومه. أنه من لم يزد يؤجر على الوضوء، وهذا أعم من أن تكون الثانية مستحبة أم لا. أو مرادهما أنه يؤجر على المرتين لأنه أحد أفراد المخير.

فما ذكره والدي - رحمه الله - من أن ما نسب إليهما من عدم استحباب الثانية خلاف الواقع لذلك، ليس كذلك.

ثم إنه تبعهما على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين، وهو الظاهر من المدارك، والمنتقى، والبحار، والوافي، والهندي في شرح القواعد (1).

للمستفيضة كالرواية.: (الوضوء واحدة واحدة) (2).

والأخرى: عن الوضوء للصلاة، فقال: " مرة مرة " (3).

والثالثة: عن الوضوء، فقال. " ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة " (4).

ومثلها الرابعة، في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد فيها:

" وتوضأ النبي مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، (5).

والخامسة: " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين " (6).

Page 184