Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
مع تيقن الطهارة، ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض، فيعم الجميع ويلزم فيه النية؟
الأقرب الثاني، وفاقا لجماعة (1) لاطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني، وصريح صدره، وعدم معارضتها له (2)، لعدم تضمنها ما يوجب التقييد، مع معارضتها - لو أوجبه - مع صدره (3).
ومنه ظهر عدم اختصاص الحكم بالإناء الذي يغترف منه، وإن اختص الأولان به لاطلاق الأخير، وعدم موجب للتقييد للمنافاة.
خلافا لوالدي - رحمة الله - والمدارك، وبعض آخر (4)، فخصصوا الحكم به للأولين، وانصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء الوضوء عندهم، وهي الظروف الواسعة، واقتصارا على المتيقن.
ويضعف الأولى: بعدم إيجابه للاختصاص. والثاني: بمنع المشيوع بحيث يوجب الانصراف، مع أنه لا يفيد مع تيقن الطهارة. والثالث: بأن المتيقن هو المطلق للاطلاق المذكور.
ولا يستحب الغسل لحدث الريح ولا للمجدد لعدم المدرك.
وهل تتداخل الأسباب؟ فيه إشكال: من أصالة عدمه، ومما مر من رواية حريز. نعم، الظاهر التداخل مع اتحاد السبب.
ومنها: المضمضة، وهي: تحريك الماء في الفم، ذكره الجوهري وغيره (5).
والاستنشاق، وهو: اجتذابه إلى داخل الأنف.
Page 167
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192