Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
جف أو لم يجف اغسل ما بقي " (1).
وحمله على التقية - كما قيل (2) - غير سديد؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.
خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (3)؟ لأخبار البطلان بالجفاف (4).
ويضعف. باختصاصها بصورة التأخير، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا، وانتفاء الحرج لا يفيد، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن.
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان! لعموم الموثقة الأولى، وخصوص الثانية (5). ولا بغير حال الضرورة للأول.
ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح.
ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل.
والشهيد (6) حرمه مع التفاحش في الاختيار؟ للنهي (7) عن تبعيض (8) الوضوء الصادق عليه..
ويضعفه: منع الصدق.
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192