539

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

وللثالث (1): أن المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.

قلنا. مسلم في الصدق المجازي دون الحقيقي.

نعم، لو كانت بلة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شئ يمتزج مع بلة الماسح، اتجه القول بالصحة، وإن كانت هي أيضا مساوية لها، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.

و: في اشتراط تأثير بلة الماسح في الممسوح، أي حصول بلة منه فيه قولان، أحوطهما بل أظهرهما: الاشتراط لأنه المتبادر من المسح بالبلة.

ز: يجب أن يكون المسح باليد. وهل يتعين فيه الكف، أو باطنه مطلقا، أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال.

فالظاهر من الذكرى: تعين الكف بلا ضرورة، مع أولوية باطنه، ومعها ينتقل إلى الذراع (2).

ومنهم من قال بتعين الباطن، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الذراع (3).

ومنهم من قدم التيمم على الذراع.

أقوال: مدلول صحيحة زرارة (وحسنته) (4) والرضوي، المتقدمة (5) بل المرسلة (6): وجوب المسح باليد، ولكن في معنى اليد إجمالا لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ومقتضى

Page 139