Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وخلافا للمنتهى والتحرير (1)، فاختار الأول لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيى إذا كانت من جنسه.
وهو غير ثابت، ولو ثبت فليس بحجة.
وكذا لا يجب مسح أطراف الأصابع لما مر، فلا يضر تجاوز الظفر عن حد الإصبع، ولا اجتماع الوسخ تحته. ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ.
ب: لا يجوز المسح على حائل، كخف وجورب ونحوهما اختيارا إجماعا، وحكاية الاجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه، واستصحاب الحدث ينفيه.
ويجوز مع الاضطرار، كخوف عدو، أو برد، أو التخلف من رفقة، أو عدم التمكن من نزع الخف، وغيره، بلا خلاف معروف.
وقال والدي - رحمه الله - في اللوامع: إنه المعروف منهم.
لحسنة عبد الأعلى، المتقدمة (2)، ورواية أبي الورد، فيها: فقلت: هل فيهما - أي في الخفين - رخصة؟ فقال: " لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك) (3).
والرضوي: " ولا تمسح على جوربك إلا من عدو (4) أو ثلج تخاف على رجليك) (5).
وأما الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين (6) فلا تصلح للمعارضة
Page 131
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192