514

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

مع أن ذلك القول محكي عن أبي حنيفة وبعض آخر من العامة (1)، فيمكن الحمل على التقية.

ولا بأس بالحمل على الاستحباب، كما عن المقنعة (2)، والمبسوط، والخلاف، والجمل والعقود (3)، والغنية، والمراسم، والوسيلة، والسرائر (4)، ومصباح السيد وجمله (5)، والمهذب، والمعتبر، والشرائع، والمنتهى (6). وغيرها.

والمستحب مسح موضعها لا المسح بها لعدم دليل عليه.

والمراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها وطولها الذي هو طول إصبع، لأن الإصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص، سواء كان عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أو بالعكس.

وقد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة، والمهذب، والجامع (7)، والشرائع، والنفلية (8)، وصرح به الكركي (9).

وهو غير جيد.

ثم المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث فيكون أفضل أفراد المخير، لا استحباب القدر الزائد على المسمى. وعلى هذا فلا يتصف الزائد بنفسه

Page 114