510Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fāḍil al-Narāqī - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEnquêteurمؤسسة آل البيت ÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionمشهد GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasOttomansكتب الفاضل (1)، والكركي (2)، والشهيدين (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل عن الخمسة الأولى الاجماع عليه (5).ونسب بعض مشايخنا المحققين (6) هذا القول إلى العماني، والإسكافي، والديلمي، والحلبي، والقاضي، والحلي.للأصل، والاطلاقات، وخصوص الصحاح.منها: صحيحة زرارة وبكير: " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، " (7).وأخرى: " فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه. " (8).وقيل: يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة، والتهذيب، والخلاف (9)، وجمل السيد، والراوندي (10) في موضع من الكتاب المذكور، وفيPage 110CopierPartagerDemander à l'IA