508

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

والتجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا.

خلافا لبعضهم فلم يوجبه (1).

وعن التذكرة ونهاية الإحكام، وفي المنتهى، وشرح القواعد للمحقق الثاني (2): التردد فيه، للأصل.

وهو مندفع بما مر.

وأما ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا، وهي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع لأن المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا، ولا شك أن هذه الجلدة تكون تحت الظفر غالبا، لندور قص الظفر بحيث تظهر تلك الجلدة، ولو قص لنبت في أسرع وقت.

ومنها ما هو الظاهر كذلك، وهو ما تجاوز عما ذكر.

فما كان من الأول لا يجب غسله، لرواية زرارة المتقدمة (3): " إنما عليك أن تغسل ما ظهر ".

والعلة المنصوصة في رواية الحضرمي: " ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنها من الجوف " (4).

وما كان من الثاني يجب ولو وقع تحت الظفر، بأن تجاوز عن حد اليد، للاستصحاب، ولكونه من الظواهر عرفا.

ومن هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفر، فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني، ولا يجب في غيره.

Page 108