501

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وأما أخبار وضوء الأقطع: فلعدم التلازم بين مدلولها وبين ما قصدوه.

وفي غير ما يدخل منه في الذراع على التفسير الثاني، لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع.

وأما على الثالث: فالحق الأول، لذلك.

قالوا: وتظهر فائدة الخلاف في وضوء الأقطع وفي وجوب إدخال جزء من العضد (1).

وفيه تأمل، سيما الأول.

وتجب في غسلهما البدأة من المرفقين، وفقا للأكثر حتى ابن سعيد (2)، بل عليه الاجماع في التبيان (3)، لا لمثل بعض ما مر في الوجه، لما عرفت من ضعفه.

بل لخبر التميمي: عن قول الله تعالى. * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فقلت: هكذا ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق، فقال: " ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " (4).

والمروي في كشف الغمة، وفيه: فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين " (5).

والمروي فيه وفي الخرائج في حكاية وضوء علي بن يقطين، وفيه: واغسل يديك من المرفقين " (6).

Page 101