Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
قلنا. الوضوء في الأخبار مبين كما مر وأطلق فيها الغسل، والأصل عدم التقييد.
وأيضا: ورد في المعتبرة أن الوضوء في القرآن مذكور (1) والغسل فيه مطلق، فيحصل الوضوء به، ويلزمه تيقن البراءة.
والرابع: بمنع عدم الفصل كما سيظهر، كيف واقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.
والخامس: بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه، سلمناه ولكنه في غير الذقن كما مر.
ولضعف تلك الأدلة - التي هي مستند الأكثر - ذهب جماعة من المتأخرين (2) إلى عدم وجوبها. وهو صريح السيد (3)، والحلي (4)، وابن سعيد (5)، وظاهر الصدوق في الهداية (6)، ومحتمل النافع واللمعة (7)، للأصل، وإطلاق الآية والأخبار، وصدق الامتثال، وصحيحة حماد السابقة (8)، بتقريب: إن المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد ولو في الغسل، واستعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الإسناد، المتقدمة (9)، في صحيحة زرارة - بعد قوله: " فأسدله على
Page 98
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192