498

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

قلنا. الوضوء في الأخبار مبين كما مر وأطلق فيها الغسل، والأصل عدم التقييد.

وأيضا: ورد في المعتبرة أن الوضوء في القرآن مذكور (1) والغسل فيه مطلق، فيحصل الوضوء به، ويلزمه تيقن البراءة.

والرابع: بمنع عدم الفصل كما سيظهر، كيف واقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.

والخامس: بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه، سلمناه ولكنه في غير الذقن كما مر.

ولضعف تلك الأدلة - التي هي مستند الأكثر - ذهب جماعة من المتأخرين (2) إلى عدم وجوبها. وهو صريح السيد (3)، والحلي (4)، وابن سعيد (5)، وظاهر الصدوق في الهداية (6)، ومحتمل النافع واللمعة (7)، للأصل، وإطلاق الآية والأخبار، وصدق الامتثال، وصحيحة حماد السابقة (8)، بتقريب: إن المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد ولو في الغسل، واستعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الإسناد، المتقدمة (9)، في صحيحة زرارة - بعد قوله: " فأسدله على

Page 98