Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والتذكرة (1): الوجوب.
واضطربت كلمات المتأخرين في تحرير محل النزاع، حتى آل إلى دعوى بعضهم (2) الاجماع على ما جعله الآخر موضع الخلاف.
ومنهم من جعل النزاع لفظيا، وقال: إن كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة إذ ليس في الخفيفة تخليل، بل هو إيصال الماء (3) أو قال: إن من نفى التخليل في الخفيفة نفاه لغسل البشرة المستورة بها أصالة، وأما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها الواجب غسلها البتة فلا ينفيه.
ومن أثبته أراد الأعم من التبعي (4).
ومنهم من جعله ذا احتمالات حكم في بعضها بالوجوب وفي آخر بالعدم (5).
والتحقيق: أن مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة حتى يعلم الرافع، وما يصلح رافعا هنا صحيحتا محمد وزرارة وروايته (6).
أولاها: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، فلا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (7).
Page 92
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192