492

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والتذكرة (1): الوجوب.

واضطربت كلمات المتأخرين في تحرير محل النزاع، حتى آل إلى دعوى بعضهم (2) الاجماع على ما جعله الآخر موضع الخلاف.

ومنهم من جعل النزاع لفظيا، وقال: إن كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة إذ ليس في الخفيفة تخليل، بل هو إيصال الماء (3) أو قال: إن من نفى التخليل في الخفيفة نفاه لغسل البشرة المستورة بها أصالة، وأما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها الواجب غسلها البتة فلا ينفيه.

ومن أثبته أراد الأعم من التبعي (4).

ومنهم من جعله ذا احتمالات حكم في بعضها بالوجوب وفي آخر بالعدم (5).

والتحقيق: أن مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة حتى يعلم الرافع، وما يصلح رافعا هنا صحيحتا محمد وزرارة وروايته (6).

أولاها: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، فلا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (7).

Page 92