490

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ظاهر نهاية الإحكام (1) - ممكنة، فلا يكون اختلاف.

والاستناد (2) في إخراجه بعدم شمول الإصبعين له - لأن اعتبارهما في الوسط، وفي غيره بما يحاذي موضعه منه، وإلا لوجب غسل ما تنالانه وإن تجاوز العارض - ضعيف، إذ لا دليل على هذا التخصيص.

وخروج ما ذكره بالاجماع لا يوجب خروج غيره، مع أن قوله: " من الوجه " في الصحيح يخرج ما ذكره لأن المتجاوز عن العارض ليس من الوجه.

فروع:

أ: القصاص منتهى منبت الشعر من الناصية دون النزعتين لأنهما من الرأس، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة.

والمعتبر إنما هو من مستوى الخلقة لأنه المتبادر حين يطلق، وكذا في التحديد العرضي بالإصبعين، فيرجع فاقد شعر الناصية المعبر عنه بالأنزع، وأشعر الجبهة المسمى بالأغم، وقصير الأصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه، إلى مستوى الخلقة.

ب: يجب استيعاب الوجه المحدود بالغسل إجماعا، بل ضرورة من الدين، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين (3).

تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة (4)، وصحيحته الأخرى: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين؟ فضحك، فقال:

يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله بقوله:

Page 90