488

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولا شئ من الصدغ لو فسر بما فوق العذار من الشعر خاصة، كما هو ظاهر الصحيح المتقدم (1)، وجمع من الأصحاب (2). ولا جميعه لو فسر بمجموع ما بين العين والأذن، كما عن بعض أهل اللغة (3)، أو المنخفض الذي بين أعلى الأذن وطرف الحاجب، كما عن بعض الفقهاء (4)، أو الشعر المتدلي بين العين والأذن أو منبت ذلك الشعر كما قيل (5).

ولا من مواضع التحذيف. والعذار، وهو ما حاذى الأذن من الشعر.

والعارض، وهو الشعر المنحط عن المحاذي للأذن إلى الذقن إلا ما دخل من الأربعة (6) في التحديد، وفاقا لجماعة (7)، وخلافا في الأول منها للمحكي عن الراوندي، فأدخله جميعا (8)، وصريح الصحيح يرده.

وللأكثر، بل قيل: إنه إجماعي (9). وفي الذخيرة. ذهب إليه جمهور العلماء (10)، فأخرجوه كذلك لذلك مطلاقا، وبه يخصون التحديد على غير التفسير الأول.

ويمكن دفعه بعدم التعارض، إذ لا يدخل على هذا إلا بعض الصدغ، وما صرح بخروجه هي الصدغ، وبعض الشئ غير الشئ.

ولو سلم التعارض فليس تخصيص المحدود بأولى من تخصيص الصدغ،

Page 88