451

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فإن قضية التفضيل أن للأولين أيضا فضلا، بل قوله: (عبادة العبيد) و " عبادة الأجراء " دال على الصحة، إذ لولاها لما كانت عبادة.

والأخبار المصرحة بأن " من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه) (١).

ولو لم يكن العمل صحيحا لم يترتب عليه ثواب، ولا شك أن كل ما أمر به الشارع ومنه الوضوء موعود به الثواب خصوصا أو عموما، صريحا أو التزاما.

وما ورد من وعد الثواب والتحذير عن العقاب، والوعد والوعيد في مقابلة الطاعات وترك الواجبات، مثل: * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " (٢) و:

* (ما تقدموا لأنفسكم " (٣) و: * <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/99/6" target="_blank" title="الزلزلة: 6">﴿من يعمل مثقال ذرة﴾</a> (4) و: * (لئن شكرتم) * (5).

وما ورد: أن صلاة الليل تزيد في الرزق (6)، والزكاة تحفظ المال (7)، والصدقة ترد البلاء (8) إلى غير ذلك عموما، وخصوصا كل فعل فعل من أفعال الوضوء فإنها ظاهرة في التشويق في العمل، وليس ذلك إلا بفعله لأجله، فلو كان مفسدا لكان الوعد والوعيد بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبثا، بل مخلا، حيث إن الوعد على فعل بما هو من عظيم المقصود للعقلاء ثم إرادة فعله لا لأجله كأنه تكليف بما لا يطاق.

وعدم دلالة بعض ما مر على صحة كل ما فعل بقصد الثواب أو رفع العقاب غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

Page 51