440

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ومنه يظهر ضعف تحصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (1)، لاختصاص ظاهر الحسنة.

ومنها: إدخال الميت في قبره، لخبر محمد والحلبي: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).

والرضوي: " تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت " 3).

ولا يخفى أن دلالتهما موقوفة على تجوز أو اضمار لا قرينة عليه، إلا أن يدعى الاجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الادخال.

ومنها: وطئ جارية بعد أخرى، لمرسلة التميمي. " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4).

ولعل منها يطرد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا - كما ذكروه - لتنقيح المناط..

ويؤيده خبر الوشاء: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (5).

Page 40