437

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وقيل بالثاني (1)، للأمر بالمسارعة وإطلاق المروي في الذكرى: " ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل وقتها " (2). وفيهما نظر.

وقد يخص استحباب التأهب بمن علم عدم تيسر الوضوء له بعد دخول الوقت أو خاف ذلك. ولا يخفى أن ذلك ليس تأهبا، مع أن الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ.

ومنها: التجديد لكل صلاة، للاشتهار والمستفيضة.

منها: المروى في الدعائم عن النبي والوصي: أنهما (كانا) يجددان الوضوء لكل صلاة! يبتغيان بذلك الفضل (3).

ورواية سماعة: كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصل الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي: " توضأ " فقلت: جعلت فداك أنا على وضوء فقال: " وإن كنت على وضوء " (5).

ومرسلة الفقيه: " تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " (4) وضعفها سندا غير ضائر لوجوه.

بل مطلقا (6)، لمرسلة الفقيه: " الوضوء على الوضوء نور على نور " (7).

وأخرى: " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار) (8)

Page 37