431

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

بمطلوبيته للأمر الفلاني، أو يتوقف حصول مندوب أو جوازه عليه لأن مقدمة المندوب مندوبة، ولا فرق في ذلك بين كون ما يتوقف عليه نفس فعل مطلوب، أو مرتبة من مراتب كماله. وأما مرجوحية فعل مباح بدون الوضوء، فهي لا تدل على مطلوبية الوضوء لأجل فعل ذلك! إذ غايتها توقف ارتفاع كراهة المباح على الطهارة، ولا دلالة لذلك على مطلوبيتها له بوجه.

وقد أدرج جماعة بعض ما من هذا القبيل في أقسام الوضوء المستحب (1) وهو في غير موقعه .

وتظهر الفائدة في مشروعية ضم تلك الغاية في النية.

وعلى هذا فالأولى أن نذكر ما كان من هذا القبيل بعنوان آخر، أو يدرج في أحكام الوضوء كما فعلوه في الغسل.

وقد ظهر من ذلك أن هاهنا ثلاث عنوانات:

الأول: الوضوء المستحب باعتبار الأسباب.

والثاني: المستحب باعتبار الغايات.

والثالث. الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث.

أما الأول: فقد مر.

وأما الثاني: فله أقسام كثيرة باعتبار الغايات، وهي أمور:

منها: الصلاة المندوبة! لاشتراطها به بالاجماع.

وعموم قوله: (لا صلاة إلا بطهور " (2) وقوله: " الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور... " (3) وقوله: " ثمانية لا تقبل منهم صلاة ومنهم تارك الوضوء " (4) وقوله عليه

Page 31