420

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وهما - مع علم دلالة أولاهما على الأزيد من الاستحباب، ومعارضتهما مع مرسلة ابن أبي عمير (1) والصحاح الخمس للحلبي (2) وزرارة (3) ومعاوية (4) ورواية عبد الرحمن (5) - لا تصلحان للحجية، لمخالفتهما لعمل معظم الطائفة بل إجماع الفرقة على التحقيق.

ومنها: القهقهة في الصلاة متعمدا للنظر إلى المضحك أو سماعه، والحقنة، والدم الخارج من السبيلين المشكوك في مصاحبة الناقض له.

خالف فيها الإسكافي (6) أيضا، لمضمرتي ابن أبي عمير (7) وسماعة (8) في الأول.

وجوابه ما مر من الشذوذ المخرج عن الحجية، مع معارضتهما لحسنة زرارة (9)، مضافا إلى ضعف الأولى من جهة الدلالة.

Page 20