418

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ابن معاوية (1)، وموثقة ابن عمار (2). أو ولو مع السيلان، كصحيحة الفضلاء (3)، أو ولو بلغ عقبيك، أو الفخذ كحسنتي زرارة (4) ومحمد (5) أو مع الشهوة كمرسلتي ابن أبي عمير (6) وابن رباط، وفي الأخيرة: " يخرج من الإحليل المني والودي والوذي) إلى أن قال: " وأما المذي فهو الذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه) (7) وغير ذلك، وفي كثير منها أنه بمنزلة النخامة.

والمصرح به في كلام جماعة من الفقهاء (8)، وطائفة من أهل اللغة - كصاحبي الصحاح والقاموس وابن الأثير والهروي (9) - أن المذي هو الخارج عقيب الشهوة، وتدل عليه مرسلة ابن رباط. فتوصيفه في مرسلة ابن أبي عمير بقوله:

" من الشهوة " للتوضيح. والاستعمال في الأعم في بعض الأخبار تجوز.

ويكون ما يتمسك به للإسكافي - كصحيحة ابن يقطين: عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: " إن كان بشهوة نقض " (10) وبمضمونها روايتا أبي بصير (11)

Page 18