385Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fāḍil al-Narāqī - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEnquêteurمؤسسة آل البيت ÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionمشهد GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasOttomansفروع:أ: يستحب أن يكون الاستبراء باليسار، لمرسلة الفقيه: " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " (1).وعنه صلى الله عليه وآله: " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " (2).ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للأصل ومنطوق الحسنتين (4). وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.ج: الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للأصل.* * *Page 390CopierPartagerDemander à l'IA