Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والآخر: " وأما البول فلا بد من غسله " (1).
ومنها: المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة (2).
وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا (3) لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك، وعلى التقية محمول، لأن القول بمفاده عند العامة مشهور (4)، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه.
والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل (5)، فلا يجزي الأقل، وفاقا للصدوقين (6)، والمقنعة، والنهاية والمبسوط والديلمي (7)، والمحقق، والقواعد والتذكرة (8)، والشهيدين (9)، ونسبه في شرح القواعد، والذخيرة، إلى المشهور (10)، لخبر نشيط: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:
" مثل ما على الحشفة من البلل " (11).
والمتبادر من إجزاء شئ لشئ - بعد السؤال عن كمية ما يجزي - أنه أقل ما يلزم فيه، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع، لا بجزئه، فالايراد بعدم صراحتها ساقط، والخبر معتبر الاسناد،
Page 367
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192