350

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ثم إنه لم يخرج غير ما ذكر من الأقسام المذكورة عن تحت الأصل المذكور، على الحق المشهور.

خلافا لشرذمة من المتأخرين، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم أنه ميتة مطلقا (1)، للأصل، والأخبار، المتقدم جوابهما.

وأما رواية السكوني: عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها. وفيها سكين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: " يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن " قيل:

يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي، قال: " هم في سعة حتى يعلموا " (2).

فبعد ملاحظة ظهورها في أن المدلول عليه فيها في حكم ما عليه يد، ومعارضتها مع صحيحة ابن عمار، لا يثبت منها أزيد من خروج ما أخذ من يد مجهول في أرض المسلمين.

وأما رواية إسماعيل بن عيسى: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال:

" عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (3).

فمعناها: أنه عليكم السؤال عن المسلم البائع إذا كان المشركون أيضا يبيعون الجلد، لا أن المشرك كان بائعه، فلا يدل على خروج ما أخبر المشرك البائع بذكاته.

وهل يجب السؤال عن المسلم حينئذ، فلا يجوز الأخذ بدونه؟ الظاهر نعم،

Page 355