341

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل:

المسألة الأولى: عدم جواز استعمال جلود نجس العين، وجلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح.

وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة (1).

بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار (2)، في الأول، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي (3)، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال، لا إلى الطهارة.

ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا، لعدم ورود التذكية على نجس العين.

Page 346