Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
المتأخرين (1) الميل إليه، واستجوده في المعتبر (2)، وهو ظاهر المختصر النافع (3)، وتوقف في المدارك (4).
لنا: صحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر " (5).
ورواية الحضرمي: " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (6).
والرضوي: " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " (7).
والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد، من التطهر بمطلق الاشراق، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد (8) مع الدليل مندفعة.
وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة.
وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة.
مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية، لكونها أعظم الأقذار وأشدها.
ومع ذلك، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا
Page 312
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192