280

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وفي البدن خاصة لظاهر التحرير، بل الفقيه والهداية (1)، وبعض آخر (2)، فتكفي المرة إلا أن في الدروس قيدها بما بعد زوال العين، للأصل. وحصول الغرض، أعني الإزالة. وضعف ما دل على التعدد سيما في البدن. لاطلاقات الغسل من النجاسات، أو البول مطلقا، أو من أحدهما المتناول للمرة.

والأول مدفوع بما مر.

والثاني: بمنع كون الغرض الإزالة، بل هو الطهارة.

والثالث: بمنع الضعف، وعدم كونه ضائرا لو كان، وانجباره بالعمل لو أضر.

والرابع: بقاعدة حمل المطلق على المقيد، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما.

نعم لو لم يكن هناك مقيد، لصح ما ذكروه، كما في غسل البول من غير البدن والثوب، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما، فإن الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق.

أما في الثاني فظاهر.

وأما في الأول صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: " في الطنفسة والفراش يصيبهما البول " وموثقة عمار: " في موضع من البيت يصيبه القذر " المتقدمتان (3).

ورواية نشيط: " يجزي من البول أن يغسل بمثله " (1).

وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة (5).

Page 285