250

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

بالاجماع والاستصحاب. ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهر (1) ولا الظن إلا ما ثبت اعتباره (بثبت) (2) كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة، منضما إلى عدم القول بالفصل، بل الأولوية، مؤيدا بل مدللا - مضافا إلى ظاهر الاجماع - بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها، سوى عمومات عدم نقض اليقين (3) التي لولا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة.

وقد يستدل: بأخبار البختج المتقدمة (4)، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين.

ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى، لعدم دليل عليه.

وقيل بالثبوت (5)، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه.

بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول، اختاره والدي العلامة رحمه الله، لعموم آية التثبت (6).

وفي دلالتها نظر.

ولقولهم: " المؤمن وحده حجة " (7).

وهو لضعفه غير معتبر، وبالشهرة غير منجبر.

ولو سلم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة.

Page 255