240

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).

ورواية حفص بن غياث: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " (2).

وصحيحة زرارة: " فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه، قال: " تغسله ولا تعيد الصلاة " قلت: لم ذلك؟ قال: " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (3).

وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام: " ما علمت أنه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل " إلى أن قال: " والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرر وهذه السودان " (4) إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا.

وعلى هذا، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.

ومنه: المشتبه بالنجس، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة، إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنص أو إجماع أو أصل (5).

وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغير باطلة، وحجتهم (6). عليها موهونة،

Page 245