226

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

البلل، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة (1).

فرعان:

الأول: أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين، والثعلبين، والفأرتين، والكافرين (2)، وعن ابن حمزة في الطرفين (3). وذكر المفيد في غير الثاني (4). وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل.

وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة (5).

وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها. وهو كذلك، إلا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع.

الثاني: الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة.

وهل يجتزئ، عنه بالغسل؟ فيه إشكال.

وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر؟ فيه تأمل.

* * *

Page 231