221

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ومنها: المسوخ. فالمشهور المنصور طهارته، للأصل، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة (1)، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة (2) والعاج (3) ونحوها (4).

مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.

خلافا للمحكي عن الإسكافي (5)، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والوسيلة (6)، والاصباح، استنادا إلى حرمة بيعها، وليست إلا لنجاستها. وهما ممنوعان.

وإلى الاجماع المنقول في المبسوط (7)، وليس بحجة، - مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة، والقرائن في كلامه عليها قائمة.

* * *

Page 226