214

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

" فيشربه " وقوله: " فهو حلال ".

ومنها: ولد الزنا. والأظهر الأشهر: طهارته، للأصل.

وعن الصدوق (1) والسيد (2) والحلي (3) نجاسته. وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الاجماع عليها (4)، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين (5) في غسالة الحمام، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال، والمحاسن، والعلل.

(الأوليان) (6): " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنا " (7).

والثالثة: " لا خير في ولد الزنا، ولا في بشره ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شئ منه " (8).

والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة: " وأنت رجس، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " (9).

Page 219