Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والثاني: مذهب العماني (1) وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد، والأردبيلي (2)، وصاحبي المدارك والمعالم (3)، وكفاية الأحكام، والذخيرة (4) وعن النافع، والدروس، والتبصرة (5)، بل صرح في الذكرى (6) بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.
وعن الفاضل في النهاية (7) التوقف في الحكم، وهو ظاهر الذكرى، والبيان، والمسالك، والكركي (8).
والذي يظهر لي: أن المشهور بين الطبقة الثالثة: الطهارة، وبين الثانية:
النجاسة، وأما الأولى فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم.
نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا: ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك، وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه (9).
وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر (10)، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر
Page 214
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192