296

Mustadrak sur la collection de fatwas de Cheikh al-Islam

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ

أحمد على هذا في رواية حرب في الرجل إذا سها في الإسناد فأخطأ فيه ولا يتعمد ذلك أرجو أن لا يكون به بأس (١) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
[الأمور التي يرد الخبر من أجلها]
ذكر القاضي أن الخبر يرد من جهة المخبر بخمسة أشياء. إما أن يخالف موجبات العقول. وإما أن يخالف الكتاب والسنة المتواترة. وإما أن يخالف الإجماع، فقد يكون دليلا على نسخه قال: الرابع: أن يروي ما يجب على الكافة علمه، مثل أن يروي أن النبي ﷺ عهد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو علي، فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا. قال: فإن قيل: أليس ما تعم به البلوى يفتقر إليه كل واحد ويثبت بخبر الواحد؟ قيل: كل واحد مفتقر إلى العمل، لا إلى علمه؛ فهذا يثبت بخبر الواحد، وليس كذلك ثبوت الخلافة والعهد إلى واحد؛ لأن على كل واحد أن يعرفه ويعلمه قطعا، فلهذا لم يثبت بخبر الواحد.
قال: الخامس: أن ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر (٢) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
في الجندي
[الرواية عن الجندي. ولبس السواد]
قال في رواية المروذي: وقد سأله: يكتب عن الرجل إذا كان جنديا؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم، وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه. قال القاضي: وهذا محمول على طريق الورع، لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.

(١) المسودة ص ٢٦٧، ٢٦٨ ف ٢/٩.
(٢) المسودة ص ٢٦٨ ف ٢/٩.

2 / 85