651

Musnad Shihab

مسند الشهاب

Enquêteur

حمدي بن عبد المجيد السلفي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
١٣٢٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْبُخَارِيُّ، بِإِسْنَادِ الْخُطْبَةِ الَّتِي يَرْوِيهَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمُقَدَّمُ، ذَكَرَهَا وَذَكَرَ الْخُطْبَةَ وَفِيهَا: «أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى الْأَنْبِيَاءِ، وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ»
١٣٢٤ - أنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَعَافِرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ فَهْدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْوَرَّاقُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَدِّثُ، نا أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَزَّازُ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ مَنْظُورٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا
١٣٢٥ - أنا أَبُو الْقَاسِمِ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَطْرَابُلْسِيُّ، أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانَجِيُّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا فَيَقُولُ: «إِنَّمَا هُمَا اثْنَانِ الْهَدْي وَالْكَلَامُ، فَأَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، لَا يَتَطَاوَلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ، وَلَا يُلْهِيَنَّكُمُ الْأَمَلُ، فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، أَلَا وَإِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جَدٌّ وَلَا هَزْلٌ، وَلَا يُعِدُ الرَّجُلُ ابْنَهُ، ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ، إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»

2 / 263